الخميس 4 يونيو 2026 01:46 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
موقع البيان نيوز
المدير التنفيذي أميرة الزيات الإشراف العام أحمد حمدي رئيس التحرير محمد أبو العزم
×

حقك في الراحة.. تعرف على كل تفاصيل الإجازات السنوية والمستحقات النقدية

الإثنين 12 يناير 2026 09:18 مـ 23 رجب 1447 هـ
حقك في الراحة.. تعرف على كل تفاصيل الإجازات السنوية والمستحقات النقدية

أوضح قانون الخدمة المدنية الضوابط المنظمة للإجازات السنوية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يحتل ملف الإجازات مكانة مهمة لدى ملايين العاملين، خاصة مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للموظفين فوق سن الخمسين، الذين يحصلون على أطول مدد إجازة سنوية.

مدد الإجازة السنوية وفق القانون:

15 يومًا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ التعيين.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة 45 يومًا كاملة بغض النظر عن سنوات الخدمة.

الإجازات للموظفين فوق الخمسين:

يمكن للموظف الذي تجاوز الخمسين عامًا الجمع بين الإجازة السنوية 45 يومًا و18 يومًا إجازة رسمية خلال عام 2025 ليصل الإجمالي إلى 63 يومًا.

أما العاملون في المناطق النائية فيحق لهم الحصول على 15 يومًا إضافية، ليصل إجمالي الإجازة إلى 78 يومًا بين السنوية والرسمية.

زيادات خاصة:

يمنح القانون السلطة المختصة الحق في زيادة مدة الإجازة الاعتيادية حتى 15 يومًا إضافية للعاملين في المناطق النائية أو الفروع خارج الجمهورية، كتعويض عن صعوبة العمل وبعده الجغرافي.

ضوابط تأجيل أو ترحيل الإجازة:

لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

يمكن ترحيل ثلث الإجازة فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

إذا لم يطلب الموظف إجازته، يسقط حقه في الحصول عليها أو مقابل نقدي.

إذا رفضت الجهة المختصة طلب الإجازة رسميًا، يستحق الموظف مقابلًا نقديًا بعد ثلاث سنوات على أساس أجره الوظيفي.

تنظيم الإجراءات:

توضح اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على الإجازات وترحيلها، بما يوازن بين حق الموظف في الراحة ومصلحة جهة العمل في انتظام الأداء.