الخميس 4 يونيو 2026 02:30 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
موقع البيان نيوز
المدير التنفيذي أميرة الزيات الإشراف العام أحمد حمدي رئيس التحرير محمد أبو العزم
×

زلزال داخل قانون الأسرة.. منح الزوجة حق فسخ الزواج خلال 6 أشهر يشعل الجدل

الإثنين 4 مايو 2026 08:47 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
زلزال داخل قانون الأسرة.. منح الزوجة حق فسخ الزواج خلال 6 أشهر يشعل الجدل

كشف مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة عن تعديلات مهمة داخل أحكام الزواج، من أبرزها منح الزوجة حق اللجوء إلى القضاء لفسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، في حال ثبوت أن الزوج أدلى ببيانات أو صفات غير صحيحة وتم الزواج بناءً عليها، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسة الزواج، وإتاحة وسيلة قانونية سريعة للطرف المتضرر لإنهاء العلاقة إذا ثبت وقوع تدليس أو تضليل عند إبرام العقد، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار الأسري.

وأوضح المشروع أن الزواج يُعد ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة يقوم على المودة والرحمة، ويتم من خلال عقد رسمي قائم على الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع ضرورة توثيقه لدى المأذون أو الجهة المختصة.

كما حدد المشروع آلية التعبير عن الإيجاب والقبول، بحيث يتم شفهيًا بألفاظ واضحة تدل على الرضا، مع السماح بالكتابة أو الإشارة في حال تعذر النطق، بشرط وضوح الإرادة بين الطرفين.

واشترطت النصوص أن يتم العقد في مجلس واحد دون تعليق على شرط أو ربطه بزمن مستقبل، وأن يكون القبول مطابقًا للإيجاب، مع استمرار المجلس دون انقطاع يدل على العدول عن الزواج.

وأكد المشروع ضرورة تحقق الرضا الكامل بين الطرفين، سواء بالحضور المباشر أو عبر وكيل أو وسائل اتصال حديثة، بما يضمن فهم كل طرف لمضمون العقد بشكل واضح.

كما ألزم القانون بحضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، لا يقل عمر أي منهما عن 18 عامًا، مع إدراك كامل لمضمون العقد، تعزيزًا لسلامة الإجراءات القانونية.

وفيما يخص الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، نص المشروع على إلزام الزوج الذي يرغب في إنهاء الزواج خلال أول 3 سنوات، بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة قبل إيقاع الطلاق رسميًا.

ويقدم الزوج طلبًا رسميًا مرفقًا بوثائق الزواج والهوية وشهادات ميلاد الأبناء إن وُجدوا، على أن يتولى القاضي محاولة الإصلاح بين الزوجين واستدعاء الطرفين لمناقشة أسباب الخلاف داخل غرفة المشورة.

ويمنح القانون القاضي صلاحية الاستعانة برجال دين من الجهات الرسمية لدعم جهود الصلح، مع اعتبار غياب الزوجة رفضًا للمصالحة إذا تم إعلانها، بينما يُعد غياب الزوج تراجعًا عن طلب الطلاق.

موضوعات متعلقة