الخميس 4 يونيو 2026 01:45 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
موقع البيان نيوز
المدير التنفيذي أميرة الزيات الإشراف العام أحمد حمدي رئيس التحرير محمد أبو العزم
×

مفاجأة في قانون الضريبة العقارية.. قواعد جديدة تحسم قيمة الإيجار وتحدد مصير الضريبة لسنوات

الإثنين 20 أبريل 2026 10:30 صـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
مفاجأة في قانون الضريبة العقارية.. قواعد جديدة تحسم قيمة الإيجار وتحدد مصير الضريبة لسنوات

أقرّ قانون الضريبة العقارية مجموعة من الضوابط الدقيقة لتحديد القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية، والتي تُعد الأساس الرئيسي لحساب الضريبة المستحقة، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة بين المواطنين وضبط آليات التقييم بشكل أكثر شفافية.

وينص القانون على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لمعايير محددة، على أن يظل هذا التقدير ساريًا لمدة 5 سنوات كاملة، قبل أن يتم إعادة تقييمه بشكل دوري مع انتهاء كل فترة.

ولضمان عدم حدوث فجوات زمنية أو تقديرات غير دقيقة، أوجب القانون بدء إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية الفترة الحالية بفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالإعلان عن أسس ومعايير التقييم والخريطة السعرية الاسترشادية قبل التطبيق بـ60 يومًا على الأقل.

كما أوضحت اللائحة التنفيذية المرتقبة أنها ستتولى تحديد التفاصيل الدقيقة الخاصة بآليات التقييم وإعادة التقدير، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام جميع الممولين.

وفيما يخص التزامات المواطنين، شدد القانون على ضرورة تقديم الإقرار الضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، وذلك وفق حالتين:

الحصر الخمسي: يتم تقديم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لعملية الحصر، عن جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها.

الحصر السنوي: يُقدَّم الإقرار قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويشمل:

العقارات الجديدة

الإضافات على عقارات قائمة

أي تعديلات تؤثر على القيمة الإيجارية

العقارات أو الأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء

القانون الجديد يعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم سوق العقارات وتحقيق العدالة الضريبية، مع إلزام الجهات المختصة بالشفافية الكاملة في إعلان معايير التقييم، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على قيمة الضرائب المفروضة على الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة.