الخميس 4 يونيو 2026 03:25 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
موقع البيان نيوز
المدير التنفيذي أميرة الزيات الإشراف العام أحمد حمدي رئيس التحرير محمد أبو العزم
×

نار الأسئلة الشرعية.. الإفتاء تحسم الجدل حول زواج الرجل من ابنة مطلقته وتكشف الأحكام كاملة

الإثنين 20 أبريل 2026 02:30 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
نار الأسئلة الشرعية.. الإفتاء تحسم الجدل حول زواج الرجل من ابنة مطلقته وتكشف الأحكام كاملة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكمًا شرعيًا مهمًا بشأن زواج الرجل من بنت مطلقته، وذلك ردًا على سؤال تلقته حول حالة لرجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها، وبعد زواجها من رجل آخر وإنجابها بنات، أراد زوجها الأول الزواج من إحدى بناتها.

وأكدت دار الإفتاء أن الزواج من بنات المرأة التي سبق الدخول بها من زوجها الأول غير جائز شرعًا، موضحة أن العلاقة السابقة بين الرجل والمرأة التي تم الدخول بها تترتب عليها حرمة المصاهرة، وهو ما يترتب عليه تحريم الزواج ببناتها لاحقًا من أي زواج آخر.

وشددت الإفتاء على أنه في حال تحقق الدخول الشرعي بين الرجل والمرأة، فإن بناتها يدخلن ضمن دائرة التحريم المؤبد، وبالتالي لا يجوز للرجل الزواج منهن بأي حال من الأحوال.

وفي سياق متصل، تناولت دار الإفتاء عدة استفسارات أخرى متعلقة بأحكام الزواج، من بينها حكم الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها، حيث أكدت أن الشرع لا يمنع ذلك، وأنه يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته المتوفاة دون فترة انتظار، لأن العدة تكون على المرأة فقط وليس على الرجل.

كما أوضحت أن عدة الوفاة تخص الزوجة وحدها دون الزوج، وأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالعدة تهدف إلى التأكد من خلو الرحم، وهو ما لا ينطبق على الرجل.

وفي فتوى أخرى، أكدت الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا الزواج من بنت ابن الأخ، باعتبارها من المحرمات بنص القرآن الكريم، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج يدخل ضمن المحرمات الدائمة التي لا يجوز الإقدام عليها.

كما حسمت دار الإفتاء أيضًا حكم الزواج من غير المسلمات غير أهل الكتاب، مؤكدة عدم جواز الزواج من الملحدة أو الهندوسية أو الماجوسية، باعتبار أن الزواج في الإسلام له ضوابط شرعية واضحة تحكمه.

وأكدت الإفتاء في ختام توضيحاتها أن قضايا الزواج ليست مجرد اختيارات اجتماعية، وإنما تخضع لضوابط شرعية دقيقة، داعية إلى الرجوع للعلماء قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالأحوال الشخصية.