الخميس 4 يونيو 2026 02:34 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
موقع البيان نيوز
المدير التنفيذي أميرة الزيات الإشراف العام أحمد حمدي رئيس التحرير محمد أبو العزم
×

اعرف حقوقك قبل ما تشتغل.. قانون العمل الجديد يفرض ساعات راحة إلزامية لموظفي القطاع الخاص

الأحد 8 مارس 2026 12:31 مـ 19 رمضان 1447 هـ
اعرف حقوقك قبل ما تشتغل.. قانون العمل الجديد يفرض ساعات راحة إلزامية لموظفي القطاع الخاص

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تضمن حصول العاملين في القطاع الخاص على فترات راحة مناسبة خلال ساعات العمل، في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل صحية ومتوازنة تسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحافظ على سلامة العاملين.

ووفقًا لنص المادة 117 من قانون العمل، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، على ألا تُحتسب ضمن هذه الساعات الفترات المخصصة لتناول الطعام أو الحصول على الراحة.

كما يتيح القانون للوزير المختص إصدار قرارات بخفض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات من العمال أو في بعض الصناعات والأنشطة التي تتطلب طبيعة عملها ذلك.

وشدد القانون على ضرورة تخصيص فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام خلال يوم العمل، بحيث لا يقل مجموع هذه الفترات عن ساعة واحدة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون الحصول على راحة.

كما يمنح القانون الوزير المختص صلاحية تحديد الحالات التي تفرض طبيعة العمل فيها استمرار التشغيل دون توقف لأسباب فنية أو تشغيلية، وكذلك تحديد الأعمال الشاقة التي تستلزم منح العمال فترات راحة إضافية تُحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

وفي السياق ذاته، نص القانون على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بشكل يضمن ألا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته عشر ساعات في اليوم الواحد، على أن تُحتسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء داخل مقر العمل خلالها.