موقع البيان نيوز

لا شقة ولا ذهب.. الإفتاء تُسدل الستار على ميراث زوجة الأب

الأحد 1 فبراير 2026 11:22 مـ 13 شعبان 1447 هـ
لا شقة ولا ذهب.. الإفتاء تُسدل الستار على ميراث زوجة الأب

حسم الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جدلًا واسعًا أثارته تساؤلات حول ميراث ممتلكات زوجة الأب الثانية، بعد وفاتها دون إنجاب، موضحًا الحكم الشرعي بشكل قاطع لا يقبل اللبس.

القصة بدأت بسؤال تلقته دار الإفتاء من سيدة تستفسر عن أحقية أبناء الزوج في ميراث شقة وذهب كانت مملوكة لزوجة والدهم الثانية، والتي انتقلت إلى رحمة الله دون أن تترك أبناءً، وهل تعود هذه الممتلكات لأبناء الزوج أم لأسرة الزوجة نفسها.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح أمين الفتوى أن الشقة التي قام الأب بتسجيلها باسم زوجته الثانية في حياته أصبحت ملكًا خالصًا لها بمجرد إتمام التسجيل، وانتقلت إليها ملكية صحيحة شرعًا وقانونًا، وبذلك خرجت الشقة تمامًا من ذمة الزوج المالية، ولا يجوز اعتبارها جزءًا من تركته أو أمواله لاحقًا.

وأضاف أن الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته، سواء كان شبكة الزواج أو هدايا قدمها لها خلال حياتها، يُعد أيضًا ملكًا خاصًا للزوجة، لأنه تم تمليكه لها وهي على قيد الحياة، ولا يدخل ضمن تركة الزوج بأي حال من الأحوال.

وأكد أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن احترام الملكية الخاصة، فالعبرة ليست بمصدر المال، وإنما بمن كان يملكه وقت الوفاة، مشددًا على أن انتقال الملكية في حياة الإنسان يعني انتقال الحق الكامل في التصرف والميراث.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه في حال وفاة زوجة الأب دون أبناء، فإن تركتها تُقسم على ورثتها الشرعيين من أهلها هي، مثل الإخوة أو الأعمام أو غيرهم وفقًا لأحكام الميراث، ولا يرث أبناء الزوج شيئًا من هذه الممتلكات، لعدم وجود صلة ميراث بينهم وبين زوجة أبيهم.