موقع البيان نيوز

قرض البنك لتزويج الابنة وزكاة المال للأقارب.. الفتوى التي لا تحتمل الخطأ

السبت 6 ديسمبر 2025 09:44 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
قرض البنك لتزويج الابنة وزكاة المال للأقارب.. الفتوى التي لا تحتمل الخطأ

أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في لقاء تلفزيوني اليوم السبت، موقف الشريعة من بعض القضايا المالية المتعلقة بالأسر والزكاة، مؤكدًا أن الإسلام يحرص على تجنب الوقوع في الديون والفوائد المرهقة.

وأشار الشيخ إلى أن قرض البنك لتزويج الابنة جائز فقط في حالة الضرورة القصوى، مع التشديد على ضرورة السداد في المواعيد المحددة لتجنب تراكم الديون التي قد تؤدي إلى مشكلات مالية أكبر.

ولفت إلى أن الأفضل هو البحث عن قرض بلا فائدة أو اللجوء إلى جمعيات تساعد على الزواج لتفادي أي أضرار مالية مستقبلية. ودعا الله أن ييسر أمور الناس ويصرف عنهم كل شر.

وفي شأن آخر، أجاب أمين الفتوى على سؤال حول إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج، مؤكدًا أنه لا يجوز شرعًا توجيه الزكاة للأصول أو الفروع، أي الآباء، الأمهات، الأبناء، البنات، الأحفاد، أو الأجداد.

وبيّن أن احتياج هؤلاء يُقابَل بالإنفاق الشخصي والواجب وليس بالزكاة، حيث يجب على من لديه القدرة المالية الإنفاق عليهم من ماله الخاص وليس من أموال الزكاة، لأنها تُخصّص للمستحقين الشرعيين خارج دائرة النسب المباشر.

واختتم الشيخ حديثه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وسائر بلاد المسلمين، وييسر الأحوال لكل محتاج، مع الصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.